اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

83

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

ب - النيابة في الحج ويشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات : الأول في حكم استنابة الصرورة ( 1 ) مع وجوب الحج عليه : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن ابني معي ، وقد أمرته أن يحج عن أمي ، أيجزي عنها حجة الإسلام ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا ! وكان ابنه صرورة ، وكانت أمه صرورة ( 2 ) . 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن عقبة ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط ، أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أم لا ؟ . . . . فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي ذلك ( 3 ) . الثاني في حكم النيابة في الحج عن المخالف : 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : الرجل يحج عن الناصب ، هل عليه اثم إذا حج عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك

--> ( 1 ) الصرورة : الذي لم يحج ، وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر والمؤنث . المصباح المنير : 338 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ، ص 412 ، ح 1433 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بكر بن صالح ) ، رقم 897 . ( 3 ) التهذيب : ج 5 ، ص 411 ، ح 1430 . يأتي الحديث بتمامه مع ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن عقبة ) ، رقم 880 .